All legislation

علم وخبر Notice of association No. 241 03/06/2006

تأسيس جمعية باسم:"جمعية التنمية الشاملة في لبنان الشمالي" مركزها" طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
241
Date
03/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3492-3494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 241 تاريخ 03/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الشاملة في لبنان الشمالي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13074 تاريخ 18/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الشاملة في لبنان الشمالي». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ بناية حموي ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ المساهمة المادية والعينية في حل مشكلة كافة القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والزراعية لكافة شرائح المجتمع وجميع فئات الأعمار. 2 ـ المساعدة على تنمية القدرات البشرية على مختلف طبقاتهم وفئاتهم وأوضاعهم ومعالجة أوضاع أصحاب الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع. 3 ـ المساعدة لفتح مراكز متخصصة لمعالجة كافة المشكلات والسعي في المساهمة بوضع الحلول المناسبة لكل منها تتناسب والقدرات الشخصية لأصحابها. (مراكز صحية ـ مراكز تربوية ـ مراكز تقنية ـ مؤسسات رعاية...). 4 ـ المساهمة لتأمين كافة مستلزمات المعاقين بكافة فئاتهم: (إعاقات حركية ـ سمعية بصرية ـ عقلية والشلل الدماغي.. الأمراض المزمنة والتأخر المدرسي...) بجميع فئاتهم، أجهزة طبية ومعدات وكراسي خاصة وتأمين كافة التقنيات والتجهيزات التنوعية التعويضية المتحركة والثابتة. 5 ـ إقامة دورات تدريبية وحلقات دراسية لبرامج موجهة لكافة شرائح المجتمع لتأمين توجه أفضل للتوصل إلى مستوى عال من الفهم والإدراك التام لتفادي المشكلات التي قد تعترضهم ومعرفة الجهات المعنية لكل نوع من المشكلات المطروحة. 6 ـ مساعدة المسنين بجميع مراحل تطور حالاتهم (أمراض مزمنة ـ عجز وشيخوخة...) وذلك عبر نشر التوعية الاجتماعية حول ضرورة رعاية سنين التقاعد وفهمها الفهم الصحيح، على أنها فترة التأمل والراحة لأناس أعطوا سنين العمر، كذلك عبر السعي لإقامة مؤسسات رعائية ومتخصصة وأندية لهذه الشريحة المواطنين اللبنانيين وخاصة في شمال لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمال نهاد حلاب د. عبد الحميد توفيق دبوسي محمد نور الدين أحمد ملوك محمد سعيد عبد الله ظافر بارودي عاطف محمد كسرواني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الحميد دبوسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت