المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الشاملة في لبنان الشمالي». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ بناية حموي ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ المساهمة المادية والعينية في حل مشكلة كافة القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والزراعية لكافة شرائح المجتمع وجميع فئات الأعمار. 2 ـ المساعدة على تنمية القدرات البشرية على مختلف طبقاتهم وفئاتهم وأوضاعهم ومعالجة أوضاع أصحاب الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع. 3 ـ المساعدة لفتح مراكز متخصصة لمعالجة كافة المشكلات والسعي في المساهمة بوضع الحلول المناسبة لكل منها تتناسب والقدرات الشخصية لأصحابها. (مراكز صحية ـ مراكز تربوية ـ مراكز تقنية ـ مؤسسات رعاية...). 4 ـ المساهمة لتأمين كافة مستلزمات المعاقين بكافة فئاتهم: (إعاقات حركية ـ سمعية بصرية ـ عقلية والشلل الدماغي.. الأمراض المزمنة والتأخر المدرسي...) بجميع فئاتهم، أجهزة طبية ومعدات وكراسي خاصة وتأمين كافة التقنيات والتجهيزات التنوعية التعويضية المتحركة والثابتة. 5 ـ إقامة دورات تدريبية وحلقات دراسية لبرامج موجهة لكافة شرائح المجتمع لتأمين توجه أفضل للتوصل إلى مستوى عال من الفهم والإدراك التام لتفادي المشكلات التي قد تعترضهم ومعرفة الجهات المعنية لكل نوع من المشكلات المطروحة. 6 ـ مساعدة المسنين بجميع مراحل تطور حالاتهم (أمراض مزمنة ـ عجز وشيخوخة...) وذلك عبر نشر التوعية الاجتماعية حول ضرورة رعاية سنين التقاعد وفهمها الفهم الصحيح، على أنها فترة التأمل والراحة لأناس أعطوا سنين العمر، كذلك عبر السعي لإقامة مؤسسات رعائية ومتخصصة وأندية لهذه الشريحة المواطنين اللبنانيين وخاصة في شمال لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمال نهاد حلاب د. عبد الحميد توفيق دبوسي محمد نور الدين أحمد ملوك محمد سعيد عبد الله ظافر بارودي عاطف محمد كسرواني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الحميد دبوسي.