All legislation

قرار Decision No. 356 06/06/2006

الترخيص لوكالة رام-اكس لتأجير السيارات ش.م.م. Ram-Ex Rent a Car s.a.r.l-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
356
Date
06/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3496-3497
Status
In force
Amended by
قرار رقم 847 تاريخ 15/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 356 تاريخ 06/06/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة رام ـ اكس لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 1453/2 تاريخ 29/6/2004 والمتعلق بإنشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم رام ـ اكس لتأجير السيارات ش.م.م.،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة رام ـ أكس لتأجير السيارات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /4610/ قسم /2/ المصيطبة ـ حي سبينس ـ شارع نقولا سرسق ـ مقابل السفارة الصينية ـ ملك الحاج وعلوش ـ طابق أرضي ـ يتعاطى أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك