All legislation

قرار Decision No. 345 31/05/2006

الغاء الترخيص العائد لوكالة فيستا تورز ش.م.م.-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
345
Date
31/05/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 345 تاريخ 31/05/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة فيستا تورز ش.م.م. رقم 772/2 تاريخ 19/4/2006 المتعلق بإلغاء وكالة فيستا تورز ش.م.م.،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد استطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 5/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 253 تاريخ 22/7/1998 المعطى إلى وكالة فيستا تورز ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /2679 قسم /16 و17/ في بيروت ـ شارع شوران ـ سنتر دولفن ـ ملك حشا والعويني ـ طابق ثالث ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 أيار 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك