المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 253 تاريخ 22/7/1998 المعطى إلى وكالة فيستا تورز ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /2679 قسم /16 و17/ في بيروت ـ شارع شوران ـ سنتر دولفن ـ ملك حشا والعويني ـ طابق ثالث ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.
قرار Decision No. 345 31/05/2006
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من وكالة فيستا تورز ش.م.م. رقم 772/2 تاريخ 19/4/2006 المتعلق بإلغاء وكالة فيستا تورز ش.م.م.،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 5/5/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 253 تاريخ 22/7/1998 المعطى إلى وكالة فيستا تورز ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /2679 قسم /16 و17/ في بيروت ـ شارع شوران ـ سنتر دولفن ـ ملك حشا والعويني ـ طابق ثالث ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 31 أيار 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك