المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة حسام قاسم وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 657.
قرار Decision No. 9351 01/06/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 5 منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/4/2006 القاضي بالترخيص لـ «شركة حسام قاسم وشريكه للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/5/2006 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة حسام قاسم وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 657.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه