All legislation

مرسوم Decree No. 17152 12/06/2006

تعيين رئيس ونائب رئيس لجمعية الصليب الأحمر اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
17152
Date
12/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3575-3576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17152 تاريخ 12/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الأساسي للصليب الأحمر اللبناني،

بناء على النظام الأساسي لجمعية الصليب الأحمر اللبناني وتعديلاته،

بناء على كتاب نائب رئيس جمعية الصليب الأحمر اللبناني بتاريخ 9/6/2006،

بناء على محضر انتخاب اللجنة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سامي دحداح رئيسا لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: عين السيد وليد الكبي نائبا للرئيس لجمعية الصليب الأحمر اللبناني لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة