All legislation

مرسوم Decree No. 17142 12/06/2006

تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
17142
Date
12/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3576-3577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17142 تاريخ 12/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم أدناه، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد: ـ القاضي عبد الله مصطفى الحسيني رئيس أول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي. ـ القاضي سعيد لبيب جبور رئيس غرفة لدى محكمة استئناف جبل لبنان. ـ القاضي نعمه أسعد لحود رئيس غرفة لدى محكمة التمييز. ـ القاضي شكري سليم صادر رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. ـ القاضي فريال حسين دلول رئيس الغرفة الابتدائية في النبطية. تؤمن القاضي فريال حسين دلول أمانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفتها أصغر الأعضاء سنا وفي حال غيابها يؤمن أمانة السر أصغر الأعضاء الحاضرين سنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق