المادة 1
مادة 1: عين كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم أدناه، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد: ـ القاضي عبد الله مصطفى الحسيني رئيس أول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي. ـ القاضي سعيد لبيب جبور رئيس غرفة لدى محكمة استئناف جبل لبنان. ـ القاضي نعمه أسعد لحود رئيس غرفة لدى محكمة التمييز. ـ القاضي شكري سليم صادر رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. ـ القاضي فريال حسين دلول رئيس الغرفة الابتدائية في النبطية. تؤمن القاضي فريال حسين دلول أمانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفتها أصغر الأعضاء سنا وفي حال غيابها يؤمن أمانة السر أصغر الأعضاء الحاضرين سنا.