المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الأشخاص والشركات التالية أسماؤهم لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن خمسة سيارات إسعاف مفصلة كالآتي:
مرسوم Decree No. 17130 08/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الأشخاص والشركات التالية أسماؤهم لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن خمسة سيارات إسعاف مفصلة كالآتي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور