المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية سفينة القيطع إلى اتحاد بلديات جرد القيطع ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 17131 08/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 15 منه،
بناء على المرسوم رقم 15997 تاريخ 23/12/2005 (إنشاء اتحاد بلديات جرد القيطع)،
ـ قرار بلدية سفينة القيطع رقم 88 تاريخ 23/12/2005،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية سفينة القيطع إلى اتحاد بلديات جرد القيطع ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت