All legislation

مرسوم Decree No. 17131 08/06/2006

ضم بلدية سفينة القيطع إلى اتحاد بلديات جرد القيطع قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
17131
Date
08/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17131 تاريخ 08/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 15 منه،

بناء على المرسوم رقم 15997 تاريخ 23/12/2005 (إنشاء اتحاد بلديات جرد القيطع)،

ـ قرار بلدية سفينة القيطع رقم 88 تاريخ 23/12/2005،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية سفينة القيطع إلى اتحاد بلديات جرد القيطع ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت