المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /12.348.000/ل.ل. إثنا عشر مليونا وثلاثماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعامين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /10.080.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /2.268.000/ل.ل. التعاقد مع سائقين معتبرين من الفائض في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك للسيدان طوني رزق وزين العابدين المبشر. المجموع العام /12.348.000/ل.ل. إثنا عشر مليونا وثلاثماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.