إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب لسمو الأميرة نورة عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود من التابعية السعودية المسجل برقم 54/2006/أ تاريخ 17/4/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسمو الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود من التابعية السعودية، بتملك العقار رقم 3132 من منطقة كفر متى العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 2985 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور