All legislation

مرسوم Decree No. 17134 08/06/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة كفرعبيدا العقارية (قضاء البترون) للسيد محمد محمد عبد اللطيف ابو عيسى من التابعية الاردنية .

Type
مرسوم · Decree
Number
17134
Date
08/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3584-3585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17134 تاريخ 08/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد محمد محمد عبد اللطيف أبو عيسى من التابعية الأردنية المسجل برقم 58/2006/أ تاريخ 25/4/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد محمد عبد اللطيف أبو عيسى من التابعية الأردنية بتملك العقار رقم 1319 من منطقة كفر عبيدا العقارية ـ قضاء البترون ـ البالغة مساحته 18707م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور