All legislation

مرسوم Decree No. 17136 08/06/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القرية العقارية (قضاء بعبدا) للسيد مؤيد حمود الروضان من التابعية الكويتية .

Type
مرسوم · Decree
Number
17136
Date
08/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17136 تاريخ 08/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد مؤيد حمود الروضان من التابعية الكويتية المسجل برقم 64/2006/أ تاريخ 8/5/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مؤيد حمود الروضان من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم 353 ـ 744 ـ 745 ـ 746 من منطقة القرية العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتها الإجمالية 3879 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور