All legislation

مرسوم Decree No. 17137 08/06/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قبيع العقارية (قضاء بعبدا) للسيد نايف عبد المحسن رجاء المويشير من التابعية السعودية .

Type
مرسوم · Decree
Number
17137
Date
08/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3586-3587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17137 تاريخ 08/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد نايف عبد المحسن رجاء المويشير من التابعية السعودية المسجل برقم 71/2006/أ تاريخ 17/5/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد نايف عبد المحسن رجاء المويشير من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 1685 من منطقة قبيع العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 4146 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور