إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي محمد غياض والمسجل بالرقم 4752/12 تاريخ 28/12/2005 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) باسم «مدرسة الليسيه الكبرى»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد فادي محمد غياض المولود عام 1978 في حارة حريك (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد خارجية، مختلطة، على العقار رقم 3243 من منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف) باسم «مدرسة الليسيه الكبرى». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني