المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم «مركز القاسم المهني» الكائن على العقار رقم 3651 من منطقة القبة العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 17126 08/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 13400 تاريخ 25/9/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في القبة (قضاء بعبدا) باسم «مركز القاسم المهني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2372/6 تاريخ 1/3/2006 الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد المذكور)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم «مركز القاسم المهني» الكائن على العقار رقم 3651 من منطقة القبة العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ----------------- المستوى ---- الشهادة التنشيط الاجتماعي ----- التنفيذ -------- البكالوريا الفنية التنشيط الاجتماعي ----- التكميل ------ التكميلية المهنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني