المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم «معهد السيدة سكينة الفني للفتيات» الكائن على العقارين رقم 6834 و6835 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 17127 08/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 10279 تاريخ 6/6/2003 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «معهد السيدة سكينة الفني للفتيات»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2373/6 تاريخ 1/3/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد المذكور)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم «معهد السيدة سكينة الفني للفتيات» الكائن على العقارين رقم 6834 و6835 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ----------------- المستوى ---- الشهادة التنشيط الاجتماعي ----- التنفيذ -------- البكالوريا الفنية التنشيط الاجتماعي ----- التكميل ------ التكميلية المهنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني