المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /12.938.000/ل.ل. (اثنا عشر مليونا وتسعماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. اتفاقية بدل أشغال بين وزارة التربية والتعليم العالي ومدرسة فنيدق الرسمية للبنات. رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 552/2005 تاريخ 10/8/2005. /12.938.000/ل.ل. (اثناء عشر مليونا وتسعماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).