المادة 1
مادة 1: عين لغاية 16/5/2007 الدكتور سامي عازار عضوا لدى مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة المستشفى الحكومي الجامعي في ضهر الباشق.
مرسوم Decree No. 17111 07/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض الحكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 926 تاريخ 6/7/1999 المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي.
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 9862 تاريخ 2/4/2003 المتعلق بتعديل إنشاء المؤسسة العامة لإدارة المستشفى الحكومي في ضهر الباشق وتجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد ومفوض الحكومة لديه.
بناء على المرسوم رقم 16975 تاريخ 17/5/2006 المتعلق بتجديد تعيين رئيس وأعضاء والمدير العام ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين لغاية 16/5/2007 الدكتور سامي عازار عضوا لدى مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة المستشفى الحكومي الجامعي في ضهر الباشق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور