All legislation

مرسوم Decree No. 17149 12/06/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17149
Date
12/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3595-3596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17149 تاريخ 12/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /364.936.000/ل.ل. (ثلاثماية وأربعة وستون مليونا وتسعماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى الجزء الثاني: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. (لإنشاء واستثمار قاعدة معلومات خاصة بالتوثيق والأرشفة). /364.936.000/ل.ل. (ثلاثماية وأربعة وستون مليونا وتسعماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور