المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لتعديل موقع العامود رقم 34 في نفس العقار رقم 265 من منطقة شملان العقارية وعلى نفس مسار خط 220 كيلو فولت بصاليم ـ عرمون من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 17109 05/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 10363 تاريخ 26/6/2003، القاضي بتصديق تعديل المرسوم 10009/97 والعائد لإنشاء خط هوائي توتر عالي 220 كيلو فولت بصاليم ـ عرمون من المنافع العامة،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لينان تعديل موقع العامود رقم 34 على مسار الخط الهوائي 220 كيلو فولت بصاليم ـ عرمون في منطقة شملان العقارية واعتبار الأشغال العائدة لذلك من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لتعديل موقع العامود رقم 34 في نفس العقار رقم 265 من منطقة شملان العقارية وعلى نفس مسار خط 220 كيلو فولت بصاليم ـ عرمون من المنافع العامة.
مادة 2: يعدل موقع العامود رقم 34 الملحوظ بالمرسوم رقم 10363 تاريخ 26/6/2003 في نفس العقار رقم 265 من منطقة شملان العقارية ويصبح وفقا للائحة رقم 202E17 المرفقة بهذا المرسوم، وفق ما هو مبين في الخريطة رقم 202 E16 المرفقة.
مادة 3: يبدل استملاك موقع العمود في العقار مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 202 E17 والخريطة رقم 202 E16 المرفقة بهذا المرسوم لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 8 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش