All legislation

مرسوم Decree No. 17132 08/06/2006

قبول هبة عينية مقدمة من الجمعية المسيحية الأرثوذكسية الدولية لأعمال الخير الإنسانية لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
17132
Date
08/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17132 تاريخ 08/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع المرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمعية المسيحية الأرثوذكسية الدولية لأعمال الخير الإنسانية لصالح وزارة الثقافة، وهي عبارة عن /21.780/ كتاب باللغة الإنكليزية، ليتم توزيعها على المكتبات العامة ومراكز المطالعة في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور