المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمعية المسيحية الأرثوذكسية الدولية لأعمال الخير الإنسانية لصالح وزارة الثقافة، وهي عبارة عن /21.780/ كتاب باللغة الإنكليزية، ليتم توزيعها على المكتبات العامة ومراكز المطالعة في لبنان.
مرسوم Decree No. 17132 08/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع المرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمعية المسيحية الأرثوذكسية الدولية لأعمال الخير الإنسانية لصالح وزارة الثقافة، وهي عبارة عن /21.780/ كتاب باللغة الإنكليزية، ليتم توزيعها على المكتبات العامة ومراكز المطالعة في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور