المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 16350 تاريخ 10/2/2006 بحيث يعين «المهندس عماد واكيم ممثلا لاتحاد نقابتي المهندسين في لبنان ـ عضوا في مجلس إدارة المجلس اللبناني للاعتماد بدلا من المهندس سمير ضومط». والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 17140 08/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004 (إنشاء المجلس اللبناني للاعتماد)،
بناء على المرسوم رقم 16350 تاريخ 10/2/2006 المتضمن تعيين مجلس إدارة المجلس اللبناني للاعتماد)،
بناء على اقتراح وزراء الصناعة، الاقتصاد والتجارة، الزراعة، الأشغال العامة والنقل، التربية والتعليم العالي والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 16350 تاريخ 10/2/2006 بحيث يعين «المهندس عماد واكيم ممثلا لاتحاد نقابتي المهندسين في لبنان ـ عضوا في مجلس إدارة المجلس اللبناني للاعتماد بدلا من المهندس سمير ضومط». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور