All legislation

قرار Decision No. 1723 09/06/2006

تكليف محافظ لبنان الشمالي بأعمال مجلس بلدية الحازمية قضاء المنية الضنية

Type
قرار · Decision
Number
1723
Date
09/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1723 تاريخ 09/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 24 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 1681 تاريخ 1/6/2006، القاضي بإنشاء بلدية في بلدة الحازمية ـ قضاء المنية الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف محافظ لبنان الشمالي، القيام بأعمال مجلس بلدية الحازمية قضاء المنية الضنية بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي للبلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: د. أحمد فتفت