All legislation

علم وخبر Notice of association No. 242 05/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أصدقاء الخير لإغاثة ورعاية الطفل اليتيم» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
242
Date
05/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3614-3615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 242 تاريخ 05/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء الخير لإغاثة ورعاية الطفل اليتيم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5031 تاريخ 28/2/2006،

بناء على اقتراح مرير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء الخير لإغاثة ورعاية الطفل اليتيم». مركزها: طرابلس ـ شارع نقابة الأطباء ـ بناية غلاييني ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تعليم وتدريس فن الخياطة وأشغال يدوية والتريكو. 2 ـ العمل على مساعدة الأيتام ورفع مستواهم المعيشي والسعي لإيجاد مأوى يحتضنهم ويوفر الرعاية المناسبة لهم. 3 ـ مساعدة الأيتام بكافة الوسائل والسبل المتاحة ولا سيما تأمين العلاجات الطبية له على كافة أنواعها وتعزيز وضعه بتأهيله علميا ومهنيا وتحسين مستواه المعيشي والاجتماعي. 4 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ماري يوسف مارون آمال عمر الغمراوي سوسن محمد الوليد حسيني باسمة سعد الله ذوق فاطمة أحمد يغمور ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة آمال عمر الغمراوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت