All legislation

علم وخبر Notice of association No. 246 07/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «ذاكرة للغد» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
246
Date
07/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3620-3621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 246 تاريخ 07/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ذاكرة للغد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10373 تاريخ 24/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ذاكرة للغد». مركزها: بيروت ـ آخر شارع الحمراء ـ ملك مكارم. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى المساهمة في إرساء السلم الأهلي والوعي المجتمعي من خلال البحث العلمي، المنهجي والموضوعي في ذاكرة اللبنانيين الجماعية ونظرتهم إلى الحرب من جوانبها المختلفة لتمكينهم من فهمها وتخطي آثارها السلبية واستخلاص الدروس منها. ومن أجل تحقيق غاياتها، يعود للجمعية أن تنشئ مراكز للأبحاث والدراسات وتقوم بجمع المقالات والكتب والأفلام والمنشورات بشكل عام، وتوثيقها وإصدار المنشورات وتوزيعها، وتنظم المؤتمرات والندوات وإعداد الدراسات والأبحاث المرتبطة بموضوعها والتنسيق مع سائر الجمعيات والمراجع الرسمية المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير حنا قصير جاد شريف الأخوي أمل سليمان مكارم محمد كريم كامل مروة زياد سليم بارود د. نجلا صبري بك حماده إسكندر روجي نجار ديان بيار الدكاش مهى محمد يحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة أمل سليمان مكارم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت