All legislation

علم وخبر Notice of association No. 247 08/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «المنتدى الطلابي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
247
Date
08/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3621-3622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 247 تاريخ 08/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الطلابي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9630 تاريخ 17/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الطلابي». مركزها: بيروت ـ شارع المصيطبة ـ ملك وسام رضوان ـ الطابق الثامن. غايتها: 1 ـ التشجيع على الاهتمام بالعلم بفروعه كافة بين الطلاب والطالبات من النواحي الإنسانية والاجتماعية والثقافية. 2 ـ الارتقاء بالأداء الطلابي في المدارس والجامعات في مجالات علمية وأدبية وثقافية وإعلامية. 3 ـ توظيف المواهب الشابة بما يؤمن التوازن والتكامل الاجتماعي والاتفقان والإيجابية في خدمة المجتمع. 4 ـ إقامة أنشطة طلابية في المدارس والجامعات وتنظيم محاضرات وندوات ومؤتمرات للطلاب تناقش شؤونهم التربوية والدراسية. 5 ـ العمل على تفعيل دور الشباب المغترب وخاصة الطلاب الجامعيين الوافدين أو المقيمين والتواصل معهم وتشجيعهم على العودة للإفادة من تخصصاتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صلاح الدين خضر خليل سهى سعيد الشبلي محمد جعفر فرحات خليل إبراهيم حنيني آلاء حسن قاطرجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل إبراهيم حنيني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت