All legislation

علم وخبر Notice of association No. 248 08/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المركز الدولي لقضايا الإسلام والعولمة(I.C.I.I.G)» مركزها: بيروت ـ بئر حسن ـ قضاء بعبدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
248
Date
08/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3622-3623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 248 تاريخ 08/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المركز الدولي لقضايا الإسلام والعولمة (I.C.I.I.G)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6975 تاريخ 18/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المركز الدولي لقضايا الإسلام والعولمة (I.C.I.I.G)». مركزها: بئر حسن ـ أوتوستراد المطار ـ قرب مدينة ملاهي ـ (Fantasy World) ـ بناية الورود Block A ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تأصيل الخطاب الإسلامي الحاري ومواكبة قضايا العولمة من خلال البحوث والدراسات والمؤتمرات والمحاضرات الفكرية والإدارية المتنوعة على ضوء المبادئ الأخلاقية والمثل العليا والتعاليم الدينية السامية. 2 ـ التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة. 3 ـ إصدار كتب ونشرات دورية متخصصة تساهم في تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محسن محمود صالح بلال أحمد نعيم د. أحمد محمد ملي ناجي علي شعيتو د. علي رشيد فياض علي حسين حسين علي يوسف عبد الحليم عبد المحسن فضل الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي علي شعيتو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت