All legislation

علم وخبر Notice of association No. 252 08/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «سواعدنا للتنمية» مركزها: بعورته ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
252
Date
08/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3627-3628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 252 تاريخ 08/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سواعدنا للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14824 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سواعدنا للتنمية». مركزها: بعورته ـ مجمع القرية السكني ـ بلوك F ـ ملك عبد الرحمن العمري ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الاجتماعي لأبناء المنطقة عن طريق تقديم مساعدات مدرسية وصحية لبعض الأسر المحتاجة. 2 ـ القيام بندوات تثقيفية لرفع قدرات الآباء والأمهات في شؤون تربية أبنائهم. 3 ـ العمل على إنشاء مكتبة عامة. 4 ـ بيئية: تنشط في أعمال المحافظة على البيئة والتشجير وزيادة المساحات الخضراء لتنمية الطابع القروي لبلدة بعورته. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مروان حسين اليمن بديع حليم العياش حسين علي حمود عبد الرحمن محمد أمين فرحات العمري محمد سهيل عبد الحفيظ حمندي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان حسين اليمن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت