إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المشاعل الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7997 تاريخ 28/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المشاعل الإنمائية». مركزها: طرابلس ـ الزهرية ـ بناية نعماني ـ الطابق الرابع. غايتها: ـ إن أهداف الجمعية هي العمل على من أجل إنماء وتثقيف وتوعية المواطنين وتوجيههم علميا وثقافيا ومهنيا وتربويا عن طريق: 1 ـ العناية بالأمور التربوية وإنشاء مدارس خاصة بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول. 2 ـ إقامة دورات تعليمية (أدبية وعلمية وثقافية ومهنية، محو أمية ـ مهارات إنمائية مختلفة). 3 ـ تأمين منح دراسية للطلاب المتفوقين والمحتاجين ومساعدتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غنوة محمد أيوب حسن عمر الطرابلسي ضحى إبراهيم قصاب محمد أحمد محيش عدنان محمد قاسم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن عمر الطرابلسي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت