All legislation

علم وخبر Notice of association No. 255 09/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العطايا الحرفية» مركزها: برجا ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
255
Date
09/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3630-3632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 255 تاريخ 09/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العطايا الحرفية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18810 تاريخ 26/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العطايا الحرفية». مركزها: برجا ـ شارع بيادر حريز ـ طريق المرج ـ ملك فاطمة يحي ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تشجيع الحرف الشعبية في برجا والمهارات اليدوية وتوفير الرعاية اللازمة لنهضتها. 2 ـ العناية بالحرفة البرجاوية العتيقة، وهي الحياكة وإنعاشها وتطويرها. 3 ـ إقامة دورات تدريبية على النول وتنظيم معارض سنوية لمنسوجاته. 4 ـ تنسيق ودعم الأنشطة مع الجهات المختصة لتطوير الحياكة البرجاوية وحمايتها. 5 ـ الاهتمام بالحرفيين وتعبئة طاقاتهم وإرشادهم وتصريف إنتاجهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ جمال جميل بشاشه إيهاب معروف الزعرت باسم عبد القادر الغوش لقمان سليم لمع رامي محمد يحي سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ جمال جميل بشاشه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت