All legislation

قرار Decision No. 93 06/05/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
06/05/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3637-3638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 06/05/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/4/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في سعدين ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية سعدين. مركزها: قرية سعدين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /651.000/ل.ل. ستماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين معدات الفلاحة. 2 ـ دعم المزارعين المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة وحدوث الكوارث. 3 ـ تأمين دعم الصناعات الصغيرة لأعضاء التعاونية المنتسبين. 4 ـ حماية البيئة والمحافظة عليها وترويج السياحة البيئية والزراعية. 5 ـ إعطاء الإرشادات والتوجيهات والندوات المتطورة وتأمين البذور والشتول المؤصلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/5/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه