المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في سعدين ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية سعدين. مركزها: قرية سعدين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /651.000/ل.ل. ستماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين معدات الفلاحة. 2 ـ دعم المزارعين المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة وحدوث الكوارث. 3 ـ تأمين دعم الصناعات الصغيرة لأعضاء التعاونية المنتسبين. 4 ـ حماية البيئة والمحافظة عليها وترويج السياحة البيئية والزراعية. 5 ـ إعطاء الإرشادات والتوجيهات والندوات المتطورة وتأمين البذور والشتول المؤصلة.