المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في بيت أيوب/عكار م.م. ». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية بيت أيوب. مركزها: قرية بيت أيوب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /779.000/ل.ل. سبعماية وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأسمدة والأدوية. 4 ـ التدريب والإرشادات لأعضاء التعاونية المزارعين. 5 ـ دعم الأعضاء والمنتسبين ودعم الصناعات الصغيرة والخفيفة. 6 ـ تشجيع السياحة البيئية والزراعية وخاصة الجبلية. 7 ـ تأمين وسائل النقل للتوزيع وحفر الآبار الارتوازية.