المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في مشحا ـ عكار م.م. ». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مشحا. مركزها: بلدة مشحا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /633.000/ل.ل. ستماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين دعم المنتسبين اقتصاديا اجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها وتصنيع زيتون المائدة وتوزيعه وبوضعه بوضع خطة لتسويقه كمنتوج للتعاونية. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة للتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين وسائل الفلاحة. 4 ـ التدريب والإرشادات لأعضاء التعاونية المزارعين وتأمين الشتول المؤصلة. 5 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري. 6 ـ دعم الأعضاء المنتسبين ودعم الصناعات الصغيرة الخفيفة.