All legislation

قرار Decision No. 108 22/05/2006

إنشاء جمعية تعاونية إنمائية لتصنيع الإنتاج الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
22/05/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 22/05/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 3/3/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنمائية لتصنيع الإنتاج الزراعي في قبة بشمرا السمقلة ـ عكار م.م. ». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قبة بشمرا ـ السمقلة. مركزها: قبة بشمرا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.400.000/ل.ل. مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ السعي إلى افتتاح مركز أدوية زراعية. 2 ـ تأمين آليات زراعية متطورة لتخفيف كلفة الإنتاج الزراعي. 3 ـ إقامة مركز لتصنيع وتوضيب الإنتاج الزراعي بالطرق الحديثة. 4 ـ شراء شبكة بخاخ ومشروع ري بالنقط للأراضي. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث كوارث طبيعية وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/5/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه