المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنمائية لتصنيع الإنتاج الزراعي في قبة بشمرا السمقلة ـ عكار م.م. ». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قبة بشمرا ـ السمقلة. مركزها: قبة بشمرا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.400.000/ل.ل. مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ السعي إلى افتتاح مركز أدوية زراعية. 2 ـ تأمين آليات زراعية متطورة لتخفيف كلفة الإنتاج الزراعي. 3 ـ إقامة مركز لتصنيع وتوضيب الإنتاج الزراعي بالطرق الحديثة. 4 ـ شراء شبكة بخاخ ومشروع ري بالنقط للأراضي. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث كوارث طبيعية وعند الضرورة.