المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في سهل بساتين البارد ـ عكار م.م. ». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بساتين البارد. مركزها: بساتين البارد. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /730.500/ل.ل. سبعماية وثلاثون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين معدات ووسائل الفلاحة لتوفير وتخفيض كلفة الإنتاج. 2 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة والمحافظة على البيئة والاهتمام بها. 3 ـ تأمين وسائل نقل المحصول وشق الطرقات وأقنية الري. 4 ـ تأمين شتول الحمضيات والإرشادات والتوجيهات اللازمة لإنتاج المشاريع الزراعية. 5 ـ تأمين التطور التقني والفني والتدريب لكل ما يخص المزارعين للتقدم.