All legislation

قرار Decision No. 109 22/05/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
22/05/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3640-3641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 22/05/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 25/4/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في سهل بساتين البارد ـ عكار م.م. ». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بساتين البارد. مركزها: بساتين البارد. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /730.500/ل.ل. سبعماية وثلاثون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين معدات ووسائل الفلاحة لتوفير وتخفيض كلفة الإنتاج. 2 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة والمحافظة على البيئة والاهتمام بها. 3 ـ تأمين وسائل نقل المحصول وشق الطرقات وأقنية الري. 4 ـ تأمين شتول الحمضيات والإرشادات والتوجيهات اللازمة لإنتاج المشاريع الزراعية. 5 ـ تأمين التطور التقني والفني والتدريب لكل ما يخص المزارعين للتقدم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/5/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه