المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي (ثلاثة عشرة مادة) والنظام الداخلي (ستة وستون مادة) لجمعية «نادي حصارات الرياضي»، مركزها: حصارات، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 161 30/05/2006
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على العلم والخبر رقم 339/أد تاريخ 3/7/1964 (تأسيس الجمعية)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/3/2006،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي (ثلاثة عشرة مادة) والنظام الداخلي (ستة وستون مادة) لجمعية «نادي حصارات الرياضي»، مركزها: حصارات، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 أيار 2006 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي