المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم «اللايد بنك ش.م.ل» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 71.
قرار Decision No. 9349 01/06/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 9240 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2006، وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي اللايد بنك ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 13/5/2006، المتعلق بحل المصرف لذاته بصورة مسبقة نتيجة اندماجه ببنك البحر المتوسط ش.م.ل وبشطب اسمه عن لائحة المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 6/17/06 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2006 بالموافقة بصورة نهائية على إفادة اللايد بنك ش.م.ل وبنك البحر المتوسط ش.م.ل. من أحكام القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993 وتعديلاته وذلك بالاستناد، بصورة خاص، إلى أحكام المادة 10 معطوفة على الفقرة (3) من المادة 2 منه،
وبناء على كتابي بنك البحر المتوسط ش.م.ل. تاريخ 13/5/2006 و26/5/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم «اللايد بنك ش.م.ل» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 71.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه