المادة 1
مادة 1: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 المادتان «الثالثة مكرر» و«السادسة مكرر» التالي نصهما: «المادة الثالثة مكرر: أحكام خاصة بالنسبة لعمليات التحويل بالعملات كافة من وإلى الحسابات المفتوحة لدى فروع مصرف لبنان: استثناء لما ورد في المادة الأولى أعلاه، يسمح باستعمال الطلبات الخطية الموقعة عند طلب تنفيذ عمليات تحويل أموال مع أو بواسطة فروع مصرف لبنان كافة وذلك وفقا للأصول الواردة في البندين (3) و(4) من المقطع «أولا» والبنود (3)، (4)، (5)، (6) و(7) من المقطع ثانيا من المادة الثانية من هذا القرار». «المادة السادسة مكرر: 1 ـ يتم تنفيذ طلبات التحويل من قبل فروع مصرف لبنان وفقا للأصول التالية: أ ـ تسليم طلبات التحويل الواجب تنفيذها في يوم معين قبل الساعة الواحدة من بعد الطهر اليوم المذكور أكان التحويل ضمن الفرع ذاته أو مع المركز الرئيسي والفروع الأخرى. ب ـ تسليم طلبات التحويل، استثنائيا، يومي الجمعة والسبت، قبل الساعة العاشرة صباحا كحد أقصى، في حال كان التحويل ضمن الفرع ذاته، وقبل الساعة التاسعة والنصف صباحا في حال كان التحويل مع المركز الرئيسي والفروع الأخرى. 2 ـ يقوم كل فرع من فروع مصرف لبنان بتنفيذ طلبات التحويل الواردة إليه وفقا للأصول المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من المادة الخامسة من هذا القرار».