All legislation

قرار Decision No. 9354 08/06/2006

تعديل القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 (عمليات تحويل الأموال من وإلى مصرف لبنان وتثبيت وإجراء بعض العمليات المالية معه)

Type
قرار · Decision
Number
9354
Date
08/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3645-3646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9354 تاريخ 08/06/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 وتعديلاته المتعلق بعمليات تحويل الأموال من وإلى مصرف لبنان وتثبيت وإجراء بعض العمليات المالية معه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/6/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 المادتان «الثالثة مكرر» و«السادسة مكرر» التالي نصهما: «المادة الثالثة مكرر: أحكام خاصة بالنسبة لعمليات التحويل بالعملات كافة من وإلى الحسابات المفتوحة لدى فروع مصرف لبنان: استثناء لما ورد في المادة الأولى أعلاه، يسمح باستعمال الطلبات الخطية الموقعة عند طلب تنفيذ عمليات تحويل أموال مع أو بواسطة فروع مصرف لبنان كافة وذلك وفقا للأصول الواردة في البندين (3) و(4) من المقطع «أولا» والبنود (3)، (4)، (5)، (6) و(7) من المقطع ثانيا من المادة الثانية من هذا القرار». «المادة السادسة مكرر: 1 ـ يتم تنفيذ طلبات التحويل من قبل فروع مصرف لبنان وفقا للأصول التالية: أ ـ تسليم طلبات التحويل الواجب تنفيذها في يوم معين قبل الساعة الواحدة من بعد الطهر اليوم المذكور أكان التحويل ضمن الفرع ذاته أو مع المركز الرئيسي والفروع الأخرى. ب ـ تسليم طلبات التحويل، استثنائيا، يومي الجمعة والسبت، قبل الساعة العاشرة صباحا كحد أقصى، في حال كان التحويل ضمن الفرع ذاته، وقبل الساعة التاسعة والنصف صباحا في حال كان التحويل مع المركز الرئيسي والفروع الأخرى. 2 ـ يقوم كل فرع من فروع مصرف لبنان بتنفيذ طلبات التحويل الواردة إليه وفقا للأصول المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من المادة الخامسة من هذا القرار».

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل النص التالي: «على أصحاب الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان، وخلال شهر كانون الثاني من كل عام، إيداع مديرية العمليات الجارية ومديرية القطع والعمليات الخارجية لديه وفروع مصرف لبنان كافة، كل فيما عناها، أسماء المسؤولين عن طلبات التحويل لديها مع ذكر صفتهم وأرقام هواتفهم تسهيلا لمراجعتهم عند الاقتضاء وعلى أن يتم الإبلاغ في حينه عن أية تعديلات قد تطرأ عليها».

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 حزيران 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه