المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 656.
قرار Decision No. 9350 01/06/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2006 القاضي بالترخيص لـ «شركة يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 8/5/2006 وقد تسجلت في السجل التجاري في البقاع بتاريخ 8/5/2006 تحت رقم 4000751،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/5/2006 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 656.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه