All legislation

مرسوم Decree No. 17194 19/06/2006

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "جمعية المتطوعين للخدمة الدولية- الشرق الاوسط" مركزها بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
17194
Date
19/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3760-3762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17194 تاريخ 19/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون الأول 1939 (الجمعيات الأجنبية)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المتطوعين للخدمة الدولية ـ الشروق الأوسط» مركزها: بيروت والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8945 تاريخ 26/4//2004 والمتعلق بإنشاء فرع لها في لبنان،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ترخيص بإنشاء فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية المتطوعين للخدمة الدولية ـ الشرق الأوسط». مركزها: بيروت ـ رياض الصلح ـ شارع المصارف ـ بناية اسطفان ـ الطابق الأول. غايتها: أن الجمعية لا تتوخى الربح وهي تسير على خط الوجود الكاثوليكي في المجتمع وعلى ضوء تعليم المبادئ الاجتماعية للكنيسة وترمي لترويج ونشر الخدمة التطوعية ومساعدة كل الشعوب في كل البلدان وخاصة التي في طور النمو وحين مواجهتها لمهام صعبة أو حالات طارئة ومن أجل تحقيق هذا الهدف يمكن للجمعية مثلا أن تمارس كل من النشاطات التالية: أ ـ إثارة الرأي العام وبخاصة في الوسط الطلابي والجامعي والعمالي حول المشاكل الخاصة بالبلدان التي هي في طور النمو وللنواحي التي يقتضي مساعدتها بها. ب ـ تشكيل متطوعين ذوي تحضير ملائم من الناحية الإنسانية والمهنية يتعاونون في الإنهاض الاجتماعي والاقتصادي للسكان المقيمين في مناطق التدخل. ج ـ تطوير وتحقيق برامج تنمية لتلك البلدان تبرز وتمتد لتشمل كافة قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية من مهمة المتطوعين والخبراء بالتعاون مع السكان المهتمين وبالتناسق التام مع النمو المحلي. د ـ نشر الدراسات والكراريس والكتب والمقالات وأية أعمال سمعية بصرية باستثناء الصحيفة اليومية والتي تسهم في إثارة المشاعر العامة حيال الأهداف المذكورة آنفا. هـ التعاون مع المؤسسات والمنظمات والسلطات سواء وطنية أو دولية مهتمة بالتعاون لصالح البلدان التي هي في طور النمو. و ـ التعاون مع الحركات والجماعات أو المجموعات التي تعيش نفس أهداف الجمعية ولزيادة المعلومات والثقافة والعمل بين الشعوب المختلفة. ز ـ الانضواء لأية منظمات أو اتحادات أو هيئات أو رابطات وطنية أو دولية تقوم بنفس الأهداف والغايات التي للجمعية. وتلتزم الجمعية بدعم عمل الأمم المتحدة وصيانة ونشر مبادئها ونشاطها. يمكن للجمعية القيام بأي نشاط أو عمل لازم أو مجدي لتحقيق الأهداف التعاونية بما يشتمل على كافة العمليات الاقتصادية والمالية والتراثية عموما، المنقولة وغير المنقولة بما يعمل على تحقيق كل أعمال ومهام الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اميليو مايندي كوليت جورج طنوس ساسين بطرس العاقوري باولا جيوفاني ريقازولا لور طانيوس بوخليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اميليو مايندي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت