All legislation

مرسوم Decree No. 17212 19/06/2006

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
17212
Date
19/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17212 تاريخ 19/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2005،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لؤي محمود الخضر، المسجل برقم 6258 تاريخ 10/3/2006، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2006،

بناء على المرسوم رقم 5940 تاريخ 21/7/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد لؤي محمود الخضر، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في البرج ـ العقار رقم 312/المقسم 3 ـ الشارع العام ـ ملك محمود محمد الخضر ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر