All legislation

مرسوم Decree No. 17214 19/06/2006

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
17214
Date
19/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3774-3775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17214 تاريخ 19/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين جان وآرام نظاريان (نظريان اخوان)، المسجل برقم 2545 تاريخ 2/2/2006، والمتعلق بطلب تجديد رخصته الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2006،

بناء على المرسوم رقم 15232 تاريخ 27/9/2005 القاضي بتجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيدين جان وآرام نظريان (نظريان إخوان)، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلهما الكائن في الدورة ـ بناية الأشقر ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2006،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر