All legislation

مرسوم Decree No. 17276 22/06/2006

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
17276
Date
22/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17276 تاريخ 22/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة قزي سبور مارتن، المسجل برقم 22715 تاريخ 8/12/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2006،

بناء على المرسوم رقم 12868 تاريخ 17/7/2004 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة قزي سبور مارين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في طبرجا ـ الميناء ـ العقار رقم 602 وطى سلام ـ قرب مطعم أطلال بلازا ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر