All legislation

مرسوم Decree No. 17526 31/07/2006

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
17526
Date
31/07/2006
Official Gazette
Issue 38, 03/08/2006, p. 4370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17526 تاريخ 31/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/6/2006،

بناء على اقتراح وزير العمل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد نعيم الطبشه، قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس مجلس العمل التحكيمي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق