المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من : الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /17.735.000/ل.ل. (سبعة عشرة مليونا وسبعماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 5 ـ المفتشية العامة. الوظيفة 121 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. لزوم تغطية قيمة رسم الاستهلاك الداخلي عن السيارات المشتراة لصالح المفتشية العامة. /17.735.000/ل.ل. (سبعة عشرة مليونا وسبعماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).