All legislation

مرسوم Decree No. 17509 25/07/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17509
Date
25/07/2006
Official Gazette
Issue 38, 03/08/2006, p. 4414-4415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17509 تاريخ 25/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من : الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /17.735.000/ل.ل. (سبعة عشرة مليونا وسبعماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 5 ـ المفتشية العامة. الوظيفة 121 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. لزوم تغطية قيمة رسم الاستهلاك الداخلي عن السيارات المشتراة لصالح المفتشية العامة. /17.735.000/ل.ل. (سبعة عشرة مليونا وسبعماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور