إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من اتحاد بلديات بشري لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن سيارتي إسعاف مجهزتين تقدر قيمتهما الإجمالية بـ/11.000/يورو، مفصلة كما يلي: كرايزلر 1C4GHN4MXSU138156: 5000 يورو مرسيدس WDB1241061F168130: 6000 يورو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور