إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 12970 تاريخ 23/7/2004 (الترخيص بإنشاء مدرسة للتدريب المهني في الدكرمان (قضاء صيدا) باسم «مركز التدريب المهني المتقدم»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف التنمية والتعاون والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3625/6 تاريخ 12/4/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لوقف التنمية والتعاون ممثلا بشخص رئيسه بإنشاء اختصاصات في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «مركز التدريب المهني المتقدم» الكائنة على العقار رقم 243 القسمين 37 و38 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) وتعديل تصنيفها. وإضافة قسم كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
مادة 3: صنفت المدرسة «مدرسة فنية» بدلا من «مدرسة تدريب مهني».
مادة 4: أضيف القسم 41 بلوك B من العقار رقم 243 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) إلى حرم المدرسة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني