All legislation

مرسوم Decree No. 17225 22/06/2006

توزيع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17225
Date
22/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3804-3805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17225 تاريخ 22/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /16.666.000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /4.166.000/ل.ل. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /2.500.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 تجهيزات للمعلوماتية. /125.000.000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /8.333.000/ل.ل. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /2.083.000/ل.ل. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية. /125.000.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور