المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من : الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ احكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ احكام قضائية ومصالحات. /43.097.000/ل.ل. (ثلاثة وأربعون مليونا وسبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /12.237.000/ل.ل. بدل أشغال مدرسة البابلية الرسمية عن عام 2004 إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /30.860.000/ل.ل. بدل أشغال ثانوية البابلية الرسمية عن عام 2004. المجموع العام /43.097.000/ل.ل. (ثلاثة وأربعون مليونا وسبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).