المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من : الجزء 1 الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /183.439.000/ل.ل. (مائة وثلاثة وثمانون مليونا وأربعماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 2 ـ الدوائر الإدارية والفنية. الوظيفة 317 ـ الإعداد والتدريب. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. /183.439.000/ل.ل. لتأمين دفع اشتراكات المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا للمتوسط (سيام) واشتراكات المنظمة العربية للتنمية الزراعية. (مائة وثلاثة وثمانون مليونا وأربعماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).