All legislation

مرسوم Decree No. 17222 22/06/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الزراعة لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17222
Date
22/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3806-3807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17222 تاريخ 22/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من : الجزء 1 الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /183.439.000/ل.ل. (مائة وثلاثة وثمانون مليونا وأربعماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 2 ـ الدوائر الإدارية والفنية. الوظيفة 317 ـ الإعداد والتدريب. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. /183.439.000/ل.ل. لتأمين دفع اشتراكات المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا للمتوسط (سيام) واشتراكات المنظمة العربية للتنمية الزراعية. (مائة وثلاثة وثمانون مليونا وأربعماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور